شباب سوهاج

عزيـــــزى الزائـــــــــــــــر كـــم يسعدنـــــا تواجــــدك معنـــــــا
بيـــــــــن صفحــــــــــــــــــــــات احضـــــــان المنتـــــــــــــــــدى
منتــــــــــدى *شبــــــــاب سوهـــــــــاج*
اروج قيامـــــــم بالتسجيـــــــل لدينـــــا لكـــــى تتمكــــن مــن المشــــاركة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شباب سوهاج

عزيـــــزى الزائـــــــــــــــر كـــم يسعدنـــــا تواجــــدك معنـــــــا
بيـــــــــن صفحــــــــــــــــــــــات احضـــــــان المنتـــــــــــــــــدى
منتــــــــــدى *شبــــــــاب سوهـــــــــاج*
اروج قيامـــــــم بالتسجيـــــــل لدينـــــا لكـــــى تتمكــــن مــن المشــــاركة

شباب سوهاج

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

معـــــــــــــــا سنرتقـــــــــى بشبــــــــــــاب سوهـــــــــــــــاج

غرفـــــــة دردشــــــة المنتـــــدى  http://xat.com/sHaBaB__sOhAg

    في رحاب ايه

    avatar
    الفرعون الصغير
    عضــــــــو فعــــــــال
    عضــــــــو فعــــــــال


    تاريخ التسجيل : 30/04/2009
    البلــــــــــــد البلــــــــــــد : مصر
    ذكر المهنــــــة المهنــــــة : اللف في الدنيا الواسعه
    عدد المساهمات : 319
    جدعنـــــــــــــة العضــــــــــــو : 29182
    المزاج المزاج : ممتاز بفضل الله تعالي

    في رحاب ايه Empty في رحاب ايه

    مُساهمة من طرف الفرعون الصغير الأربعاء 06 مايو 2009, 8:13 am

    عقوبات رادعة للمعتدين على الأعراض
    يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة النور: “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم” (الآيتان 4 5).
    بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى في الآيات السابقة على هاتين الآيتين عن جريمة الزنى ونفر منها أعظم تنفير، وأمر بتنفيذ عقوبة في مرتكبها من دون رأفة أو تساهل أتبع ذلك بتشريعات أخرى من شأنها أن تحمي أعراض الناس وأنفسهم من اعتداء المعتدين.
    وقوله سبحانه وتعالى “يرمون” من الرمي، والمراد به هنا: الشتم والقذف بفاحشة الزنى، أو ما يستلزمه كالطعن في النسب.
    والمراد بالمحصنات: النساء العفيفات البعيدات عن كل ريبة وفاحشة. وسميت المرأة العفيفة بذلك لأنها تعف نفسها عن كل سوء.
    قال العلماء: يطلق الإحصان على المرأة والرجل، إذا توافرت فيهما صفات العفاف، والإسلام، والحرية، والزواج.
    وإنما خص الله سبحانه وتعالى النساء بالذكر هنا، لأن قذفهن أشنع، والعار الذي يلحقهن بسبب ذلك أشد، وإلا فالرجال والنساء في هذه الأحكام سواء.

    ثلاث عقوبات

    والمعنى أن الذين يرمون النساء العفيفات بالفاحشة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون لهم على صحة ما قذفوهن به، فاجلدوا أيها الحكام هؤلاء القاذفين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا بسبب إلصاقهم التهم الكاذبة بمن هو بريء منها، وأولئك هم الفاسقون. أي: الخارجون على أحكام شريعة الله تعالى، وعلى آدابها السامية.
    ونحن نرى أن الله تعالى قد عاقب هؤلاء القاذفين للمحصنات بثلاث عقوبات:
    أولاها: حسية، وتتمثل في جلدهم ثمانين جلدة، وهي عقوبة قريبة من عقوبة الزنى.
    وثانيتها: معنوية، وتتمثل في عدم قبول شهادتهم، بأن تهدر أقوالهم، ويصيروا في المجتمع أشبه ما يكونون بالمنبوذين.
    وثالثتها: دينية، وتتمثل في وصف الله تعالى لهم بالفسق. أي: بالخروج عن طاعته سبحانه وعن آداب دينه وشريعته.
    وما عاقب الله تعالى هؤلاء القاذفين في أعراض الناس بتلك العقوبات الرادعة إلا لحكم من أهمها: حماية أعراض المسلمين من ألسنة السوء، وصيانتهم من كل ما يخدش كرامتهم، ويجرح عفافهم.

    توبة القاذف

    وقد اتفق الفقهاء على أن الاستثناء في قوله تعالى: “إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا” يعود على الجملة الأخيرة، بمعنى أن صفة الفسق لا تزول عن هؤلاء القاذفين للمحصنات إلا بعد توبتهم وصلاح حالهم.
    أي: أولئك القاذفون للمحصنات دون أن يأتوا بأربعة شهداء على صحة ما قالوه، هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالى، إلا الذين تابوا منهم من بعد ذلك توبة صادقة نصوحة، وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم فإن الله تعالى كفيل بمغفرة ذنوبهم، وبشمولهم برحمته.
    كما اتفق الفقهاء على أن هذا الاستثناء لا يعود إلى العقوبة الأولى وهي الجلد، لأن هذه العقوبة يجب أن تنفذ عليهم متى ثبت قذفهم للمحصنات، حتى ولو تابوا وأصلحوا.
    والخلاف إنما هو في العقوبة الوسطى، وهي قبول شهادتهم، فجمهور الفقهاء يرون صحة عودة الاستثناء عليها بعد التوبة، فيكون المعنى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فاقبلوا شهادتهم.
    ويرى الإمام أبو حنيفة أن الاستثناء لا يرجع إلى قبول شهادتهم، وإنما يرجع فقط إلى العقوبة الأخيرة وهي الفسق، فهم لا تقبل شهادتهم أبدا أي: طول مدة حياتهم حتى وإن تابوا وأصلحوا.
    وقد اختلف العلماء أيضا في صورة توبة القاذف، فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض العلماء معه، أن توبته لا تكون مقبولة إلا إذا كذب نفسه في ذلك القذف. وقالت جماعة من العلماء منهم مالك: “توبة القاذف أن يصلح ويحسن حاله، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب، وحسبه الندم على قذفه، والاستغفار منه، وترك العود إلى مثله”.
    ويؤكد كثير من العلماء أن ما أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو الأولى بالقبول، لأن اعتراف القاذف بكذبه، فيه محو لآثار هذا القذف، وفيه تبرئة صريحة للمقذوف.

    جريدة الخليج
    الإمارات
    15/08/2008

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 05 يوليو 2024, 9:00 pm